"الشيوخ" يوافق مبدئيا على مواد بمشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
الأحد، 08 ديسمبر 2024 05:02 م

جانب من الجلسة
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،كما انتهى من مناقشة وإقرار مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون على أن يستكمل مناقشة المواد الموضوعية في جلسة الغد.
وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل،ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت اللجنة المشتركة أن فلفسة مشروع القانون تقوم على أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات،وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد،وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
وحول الملامح الأساسية المشروع القانون المعروض، فقد جاء مشروع القانون في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية.
وحددت المادة الأولى من مواد الإصدار إطارا قانونيا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة،من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية،وذلك على الطلبات التي قدمت وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017،والطلبات التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد،والتظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق،وأن يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين،وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 ،فيمكن لأصحابها التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس المجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017،ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
وجاءت المادة الثانية لتلغي العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء،وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون،فيما بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه،وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
قافلة طبية تُقدم 1374 خدمة مجانية لأهالي قرية سنور ببنى سويف
15 سبتمبر 2025 06:46 م
استجابة سريعة.. أمن البحيرة ينقذ مسنة وينقلها للمستشفى
15 سبتمبر 2025 12:20 م
"الرعاية الصحية": نجاح جراحة دقيقة بالمخ لمريض مستيقظ في مستشفى حورس الدولي بالأقصر
15 سبتمبر 2025 12:14 م
ضبط كيان غير مرخص لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية بمدينة السادات
14 سبتمبر 2025 12:30 م
وكيل "صحة الإسكندرية" يتابع سير العمل بعدد من المراكز الطبية
14 سبتمبر 2025 10:13 ص
توجيهات من محافظ الدقهلية بوضع الأسعار على السلع بالسوق الدائمة في المنصورة
13 سبتمبر 2025 05:00 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً