"الشيوخ" يوافق مبدئيا على مواد بمشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
الأحد، 08 ديسمبر 2024 05:02 م
جانب من الجلسة
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،كما انتهى من مناقشة وإقرار مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون على أن يستكمل مناقشة المواد الموضوعية في جلسة الغد.
وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل،ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت اللجنة المشتركة أن فلفسة مشروع القانون تقوم على أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات،وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد،وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
وحول الملامح الأساسية المشروع القانون المعروض، فقد جاء مشروع القانون في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية.
وحددت المادة الأولى من مواد الإصدار إطارا قانونيا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة،من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية،وذلك على الطلبات التي قدمت وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017،والطلبات التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد،والتظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق،وأن يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين،وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 ،فيمكن لأصحابها التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس المجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017،ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
وجاءت المادة الثانية لتلغي العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء،وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون،فيما بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه،وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
محافظ قنا يشيد بجهود مديرية العمل في دمج ذوي الهمم بسوق العمل وتوقيع 3 عقود جديدة
30 يناير 2026 03:04 م
بيت العائلة المصرية بأسيوط يستعد لإطلاق قوافل طبية ومسابقات ثقافية في رمضان
30 يناير 2026 02:56 م
وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية
30 يناير 2026 02:53 م
3 قوافل طبية تعالج 1641 مريضا مجانا بمحافظة الشرقية
29 يناير 2026 09:13 م
الإسكندرية: حملات مكثفة لإيقاف البناء المخالف واستعادة الانضباط العمراني
29 يناير 2026 10:02 ص
محافظ كفرالشيخ يناقش عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية ضمن رؤية مصر 2030
28 يناير 2026 08:58 م
الأكثر قراءة
-
منظمة الصحة العالمية تختار الدكتور مصطفى شربيني لعضوية مجموعة التمويل المستدام للصحة
-
الصحة: فحص أكثر من 20.6 مليون مواطن
-
وزير الخارجية يبحث مع كايا كالاس التطورات الإقليمية
-
منال عوض تشارك في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري
-
محافظ قنا يشيد بجهود مديرية العمل في دمج ذوي الهمم بسوق العمل وتوقيع 3 عقود جديدة
أكثر الكلمات انتشاراً