وزير التموين يقر تعديلات جديدة على ضوابط التنازل عن المخابز والمحال التموينية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2026 05:58 م

الدكتور شريف فاروق

الدكتور شريف فاروق

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (165) لسنة 2026، متضمنًا تعديلات على بعض أحكام القرار رقم (238) لسنة 2018، بشأن تنظيم العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة التموينية، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية والقانونية المنظمة.

إلغاء قيود التنازل عن الأنشطة التموينية

وتضمن القرار إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل عن النشاط لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا بلديًا أو منفذ «جمعيتي».

كما ألغى القرار القيد المتعلق بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، بما يعيد تنظيم شروط التنازل ويمنح أصحاب الأنشطة مرونة أكبر في إجراءات نقل النشاط.

ضوابط جديدة لضمان الرقابة على المخابز والمحال

ورغم التيسيرات الجديدة، أبقى القرار على عدد من الضوابط التي تستهدف إحكام الرقابة على المنظومة التموينية، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.

كما اشترط القرار تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل، أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية.

شروط المتنازل إليه والمدير المسؤول

وحدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا.

وتشمل هذه الشروط أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، إلى جانب تمتعه بحسن السيرة والسمعة.

كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، إلا إذا كان قد رُد إليه اعتباره.

تراخيص شخصية وإلغاء الترخيص في حالات محددة

ونص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا على المخبز أو المحل التمويني محل الترخيص.

كما يُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الوزارة المستمر لمراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، بما يحقق التيسير في الإجراءات دون الإخلال بالرقابة، ويضمن انتظام العمل داخل المنظومة التموينية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانضباط.

search