اللجنة المكلفة بدراسة اعتراضات الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية تعقد أولى اجتماعاتها اليوم
السبت، 04 أكتوبر 2025 10:04 ص
مجلس النواب
تعقد اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب، والمكلفة بدراسة المواد الثماني محل اعترض رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أولى اجتماعاتها اليوم السبت.
ووافق مجلس النواب، الخميس الماضي، على تقرير اللجنة العامة، الذى أيد اعتراضات الرئيس على ثمانى مواد من مشروع القانون، وقرر على أثره تشكيل لجنة خاصة لمراجعة هذه المواد، وإعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة.
وتتشكل اللجنة من مجموعة بارزة من النواب، بينهم رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إبراهيم الهنيدى، ووكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوى، والنائب طارق رضوان، وأحمد الشرقاوى، وضياء الدين داود، وأيمن أبوالعلا، وعلاء عابد، ومحمد عبدالعزيز، وعاطف ناصر، وأحمد بهاء شلبى، إلى جانب النائبتين أميرة أبوشقة ومها عبدالناصر.
كما يحضر الاجتماعات، دون حق التصويت، كل من وزيرى الشئون النيابية والعدل، محمود فوزى، وعدنان فنجرى، ونقيب المحامين، عبدالحليم علام، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارتى الداخلية والاتصالات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى جانب أساتذة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومقرر اللجنة الفرعية، محمد كفافى، وعضو اللجنة الفرعية، محمد شحاتة.
وكانت اعتراضات رئيس الجمهورية قد طالت ثمانى مواد أساسية من مشروع القانون، إذ شدد على ضرورة إعادة النظر فيها؛ بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطى والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.
واقترحت مؤسسة الرئاسة أن يبدأ سريان القانون مع بداية العام القضائى الجديد وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
فيما تضمنت اقتراحات الرئاسة، أن يبدأ سريان القانون مع بداية العام القضائى الجديد وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
وتضمنت اعتراضات رئيس الجمهورية المادة 48 لغياب تعريف محدد للخطر الذى يجيز دخول المساكن، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس حرمة المنازل، والمادة 105 لعدم توافقها مع المادة 64 بشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة صلاحيات مساوية لمأمورى الضبط القضائى، والمادة 112 لأنها أجازت إيداع المتهم دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائى مسبب، بما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
انقطاع المياه 6 ساعات عن مناطق واسعة بالجيزة.. اعرف المواعيد والأماكن المتأثرة
16 يوليو 2026 06:11 م
الحكومة توافق على إنشاء 300 مخبز استراتيجي وتمنح الضوء الأخضر لمشروع صناعي جديد بالفيوم
16 يوليو 2026 03:13 م
الرعاية الصحية تفتتح مركز طب أسرة بدر لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
16 يوليو 2026 01:06 م
بعد شكوى مواطن.. محافظ سوهاج يوجه بالتحقيق ومحاسبة من منع لقاء رئيس الوحدة المحلية
15 يوليو 2026 12:58 م
حماية المستهلك بالغربية يضبط ورشة أسلاك مغشوشة ويتحفظ على 800 لفة
14 يوليو 2026 01:34 م
الأكثر قراءة
-
وزير السياحة يعتمد ضوابط عمرة 1448هـ.. والإعلان عن آليات رقابية جديدة
-
الرعاية الصحية تفتتح مركز طب أسرة بدر لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
-
أسعار الذهب اليوم.. هدوء في السوق وترقب عالمي
-
اكتشاف نوع جديد من القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
مصر تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
أكثر الكلمات انتشاراً