اللجنة المكلفة بدراسة اعتراضات الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية تعقد أولى اجتماعاتها اليوم
السبت، 04 أكتوبر 2025 10:04 ص

مجلس النواب
تعقد اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب، والمكلفة بدراسة المواد الثماني محل اعترض رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أولى اجتماعاتها اليوم السبت.
ووافق مجلس النواب، الخميس الماضي، على تقرير اللجنة العامة، الذى أيد اعتراضات الرئيس على ثمانى مواد من مشروع القانون، وقرر على أثره تشكيل لجنة خاصة لمراجعة هذه المواد، وإعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة.
وتتشكل اللجنة من مجموعة بارزة من النواب، بينهم رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إبراهيم الهنيدى، ووكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوى، والنائب طارق رضوان، وأحمد الشرقاوى، وضياء الدين داود، وأيمن أبوالعلا، وعلاء عابد، ومحمد عبدالعزيز، وعاطف ناصر، وأحمد بهاء شلبى، إلى جانب النائبتين أميرة أبوشقة ومها عبدالناصر.
كما يحضر الاجتماعات، دون حق التصويت، كل من وزيرى الشئون النيابية والعدل، محمود فوزى، وعدنان فنجرى، ونقيب المحامين، عبدالحليم علام، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارتى الداخلية والاتصالات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى جانب أساتذة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومقرر اللجنة الفرعية، محمد كفافى، وعضو اللجنة الفرعية، محمد شحاتة.
وكانت اعتراضات رئيس الجمهورية قد طالت ثمانى مواد أساسية من مشروع القانون، إذ شدد على ضرورة إعادة النظر فيها؛ بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطى والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.
واقترحت مؤسسة الرئاسة أن يبدأ سريان القانون مع بداية العام القضائى الجديد وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
فيما تضمنت اقتراحات الرئاسة، أن يبدأ سريان القانون مع بداية العام القضائى الجديد وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
وتضمنت اعتراضات رئيس الجمهورية المادة 48 لغياب تعريف محدد للخطر الذى يجيز دخول المساكن، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس حرمة المنازل، والمادة 105 لعدم توافقها مع المادة 64 بشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة صلاحيات مساوية لمأمورى الضبط القضائى، والمادة 112 لأنها أجازت إيداع المتهم دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائى مسبب، بما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
«الرعاية الصحية»: من بورسعيد بدأنا.. والتكنولوجيا الصحية لم تعد حكرًا على أحد
04 أكتوبر 2025 11:40 ص
الإسكندرية.. توجيهات عاجلة بسرعة الانتهاء من خطة رصف الطرق
03 أكتوبر 2025 01:46 م
تحرير 30 مخالفة تموينية لمخابز في البحيرة
03 أكتوبر 2025 10:39 ص
نائب وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى كفر الزيات بالغربية ويوجه بإجراءات صارمة
02 أكتوبر 2025 01:58 م
مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسوان
02 أكتوبر 2025 01:33 م
سوهاج.. الطب البيطري يوزع 80 رأس أغنام للمستفيدين بعرابة أبو عزيز بالمراغة
02 أكتوبر 2025 11:26 ص
الأكثر قراءة
-
مصر تعرب عن تقديرها عن بيان حركة حماس ردا على خطة الرئيس ترامب
-
ترحيب شعبي واسع بترشح يحيى القرشي لانتخابات برلمان 2025
-
الوطنية للانتخابات تعلن عن موعد تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب اليوم
-
الخارجية: بيان حماس يعكس حرص الحركة على حقن دماء الشعب الفلسطيني
-
اللجنة المكلفة بدراسة اعتراضات الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية تعقد أولى اجتماعاتها اليوم
أكثر الكلمات انتشاراً