اليوم.. مجلس النواب يواصل استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
الإثنين، 10 فبراير 2025 09:32 ص
 
                            المستشار الدكتور حنفي جبالي
إبراهيم الدسوقي
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، جلساته العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة 339 إلى 398، بعد مناقشة المجلس بجلسة امس الأحد، المواد من 277 إلى 338 من مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويمثل قانون الإجراءات الجنائية مشروع متكامل للإجراءات الجنائية حيث يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكانت شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النور بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و٦٤ قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (٣٣٣)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل السيد وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (٣١١) لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٣٣٨) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة ٣٣١ الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادرًا من النيابة العامة.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
شاشات عرض عملاقة بكفر الشيخ لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير
30 أكتوبر 2025 05:32 م
بالأسماء.. وجوه جديدة تتولى رئاسة مدن وأحياء القليوبية
29 أكتوبر 2025 12:54 م
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي بتكلفة 8.3 مليون جنيه
28 أكتوبر 2025 08:15 م
محافظ قنا: شاشات عرض بالميادين لبث افتتاح المتحف المصري الكبير
28 أكتوبر 2025 04:15 م
"الرعاية الصحية" تدشن قسمًا جديدًا للرعاية المتوسطة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر
28 أكتوبر 2025 03:47 م
القاهرة تتحرك لوقف بيع الإسكوتر الكهربائي حفاظًا على سلامة الأطفال
28 أكتوبر 2025 01:29 م
الأكثر قراءة
- 
                إزالة منزل مخالف تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة
- 
                مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية للحضارة المصرية
- 
                «يوم استثنائي في مصر».. خلية نحل للانتهاء من اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير
- 
                «الأوقاف» تفتح باب التقدم لتأشيرات الحج.. اعرف الضوابط
- 
                وزير الخارجية يؤكد أهمية استئناف وتعزيز التعاون بين إيران و«الطاقة الذرية»
أكثر الكلمات انتشاراً
 
                                 
-220257122610595.jpg) 
 
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                    