بالفيديو.. هل يجوز منح الزكاة لأبنتى المتزوجة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
الأحد، 19 يناير 2025 07:40 م
فتوى
ثابت عبد الغفار
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال عن إمكانية إعطاء زكاة الفطر للأبنة المتزوجة التي تعاني من ضائقة مالية بسبب عدم قدرة زوجها على الإنفاق عليها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إنه لا يجوز إعطاء زكاة الفطر مباشرة للأصول أو الفروع، كالأبناء أو الآباء، وذلك حسب الأحكام الفقهية التي تنص على أن الزكاة لا تُعطى بين الأصول والفروع.
وأوضح =أنه في حالة كانت البنت فقيرة وزوجها غير قادر على الإنفاق عليها، فيجوز إعطاء زكاة الفطر للزوج لأنه ليس من الأصول أو الفروع، ومن ثم يمكنه أن ينفق على بيته وأسرته.
وأضاف: "من الأفضل في مثل هذه الحالات أن يُساعد الأب ابنته من ماله الخاص وليس من زكاة الفطر أو زكاة المال، لأن زكاة المال والفتري هي حق للفقراء والمساكين، لكن الأب والأم لهما نفقات واجبة على الأبناء".
كما أشار إلى أنه ليس من الضروري أن يوضح الشخص للفقير أن المساعدة هي زكاة فطر أو زكاة مال، فالمهم هو نية المساعدة التي يقوم بها الشخص، لافتا إلى أن الزكاة تتحقق بنيتها وليس بإعلام الفقير بأنها زكاة.
وأكد الدكتور علي فخر أن الزكاة تُعطى بشكل عام للفقراء والمساكين الذين لا علاقة لهم بالصلة القرابية المباشرة، مثل الغرباء عن الأصول والفروع.
https://www.youtube.com/watch?v=VCIXYjQ5XLs
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
الأكثر قراءة
-
اليمن تنفي استهداف سفينة بميناء دمياط
-
مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا
-
مصر وليبيريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الطيران المدني
-
مدبولي: وضع خطة زمنية للتعاون مع ليبيا في مجالات الغاز واستكشاف البترول ودعم الربط الكهربائي
-
هيئة ميناء دمياط: انتظام حركة السفن والشحن والتفريغ على مدار الساعة
أكثر الكلمات انتشاراً