الرقابة المالية تحدد حالات استبعاد التأمين على عملاء التمويل

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 10:57 ص

الرقابة المالية

الرقابة المالية

أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على نماذج عقود التأمين الجماعي المخصصة لعملاء التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، بما يحدد بصورة أكثر دقة نطاق التغطية التأمينية والحالات المستثناة منها.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 166 لسنة 2026، متضمنًا تعديل القرارين رقمي 27 و28 لسنة 2026، بشأن نموذجي عقد التأمين الجماعي لتوفير الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم لعملاء التمويل.

ونص القرار على استبدال البند السادس من نماذج العقود، والمتعلق بالأخطار التي لا تشملها التغطية التأمينية، حيث حدد عددًا من الحالات التي لا تلتزم شركة التأمين بتغطيتها.

وتشمل الاستثناءات الجرائم التي يرتكبها المستفيد من التأمين بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلًا عن الأضرار الناجمة عن الإشعاعات النووية أو التلوث الكيميائي والبيولوجي.

كما استبعدت التعديلات الحالات المرتبطة بالإصابة بمرض الإيدز إذا كانت الإصابة سابقة على بدء سريان وثيقة التأمين.

وامتدت قائمة الاستثناءات إلى حالات المشاركة النشطة في الحروب أو الغزو والعمليات العدائية، إلى جانب الحرب الأهلية والتمرد والثورة والعصيان المسلح، وكذلك أعمال الشغب والاضطرابات الأهلية التي تصل إلى مستوى الانتفاضة.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتحديث الأطر والنماذج المنظمة للتأمين المرتبط بمنتجات التمويل، بما يوضح حقوق والتزامات أطراف التعاقد ويحدد بشكل واضح نطاق الحماية التأمينية والحالات التي تخرج عن مظلة التغطية.

search