الرئيس السيسي يوافق على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

الإثنين، 06 أبريل 2026 03:18 م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى على استبدال عبارتي منطقة الضرائب العقارية" ومناطق الضرائب العقارية بعبارتي مديرية الضرائب العقارية" و"مديريات الضرائب العقارية أينما وردتا في قانون الضريبة، وفي أي العقارات المبني قانون آخر، كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام 4 فقرة أولى، 14، 15 فقرة ثانية، 16، 17 فقرة رابعة، 18 فقرة أولى: بند - د، 19، 20 فقرة أولى، 21) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة (4) فقرة أولى):

تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويُعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على أن يُعمل بالتقدير الجديد من اليوم التالي لانقضاء مدة التقدير السابق، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بتسعين يوما على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير.

مادة (14)

على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

العقارات المستجدة.

الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها

العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا.

search