اللجنة المكلفة بدراسة اعتراضات الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية تعقد أولى اجتماعاتها اليوم
السبت، 04 أكتوبر 2025 10:04 ص
مجلس النواب
تعقد اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب، والمكلفة بدراسة المواد الثماني محل اعترض رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أولى اجتماعاتها اليوم السبت.
ووافق مجلس النواب، الخميس الماضي، على تقرير اللجنة العامة، الذى أيد اعتراضات الرئيس على ثمانى مواد من مشروع القانون، وقرر على أثره تشكيل لجنة خاصة لمراجعة هذه المواد، وإعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة.
وتتشكل اللجنة من مجموعة بارزة من النواب، بينهم رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إبراهيم الهنيدى، ووكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوى، والنائب طارق رضوان، وأحمد الشرقاوى، وضياء الدين داود، وأيمن أبوالعلا، وعلاء عابد، ومحمد عبدالعزيز، وعاطف ناصر، وأحمد بهاء شلبى، إلى جانب النائبتين أميرة أبوشقة ومها عبدالناصر.
كما يحضر الاجتماعات، دون حق التصويت، كل من وزيرى الشئون النيابية والعدل، محمود فوزى، وعدنان فنجرى، ونقيب المحامين، عبدالحليم علام، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارتى الداخلية والاتصالات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى جانب أساتذة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومقرر اللجنة الفرعية، محمد كفافى، وعضو اللجنة الفرعية، محمد شحاتة.
وكانت اعتراضات رئيس الجمهورية قد طالت ثمانى مواد أساسية من مشروع القانون، إذ شدد على ضرورة إعادة النظر فيها؛ بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطى والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.
واقترحت مؤسسة الرئاسة أن يبدأ سريان القانون مع بداية العام القضائى الجديد وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
فيما تضمنت اقتراحات الرئاسة، أن يبدأ سريان القانون مع بداية العام القضائى الجديد وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
وتضمنت اعتراضات رئيس الجمهورية المادة 48 لغياب تعريف محدد للخطر الذى يجيز دخول المساكن، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس حرمة المنازل، والمادة 105 لعدم توافقها مع المادة 64 بشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة صلاحيات مساوية لمأمورى الضبط القضائى، والمادة 112 لأنها أجازت إيداع المتهم دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائى مسبب، بما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
بسبب الإهمال.. إعفاء مدير مدرسة وإحالة قيادات للتحقيق في قنا
30 أغسطس 2026 11:16 ص
أمواج تتجاوز 4 أمتار.. استمرار غلق شواطئ مرسى مطروح
30 أغسطس 2026 11:11 ص
حملات مكثفة بالإسكندرية.. غلق 6 منشآت وإعدام 65 كيلو أغذية فاسدة
30 أغسطس 2026 11:08 ص
قطع المياه 14 ساعة عن العياط و7 قرى بالجيزة.. الموعد والمناطق المتأثرة
27 أغسطس 2026 03:59 م
كشافات جديدة وأعمدة حديثة.. تفاصيل خطة «كفرالشيخ بتنور»
27 أغسطس 2026 03:44 م
الأكثر قراءة
-
المولد النبوي الشريف.. مناسبة لتجديد الاقتداء بسيرة الرسول وترسيخ قيم الرحمة والأخلاق
-
الأعلى للإعلام يوقف بث «عين الشعب» على قناة الشمس ويمنع ظهور مقدمه
-
قرعة الحج 2027.. تعرف على جدول القرعة وموعد إعلان أسماء الفائزين
-
3 سفن فقط خلال 24 ساعة.. ماذا تكشف بيانات الملاحة عن حقيقة الوضع في مضيق هرمز؟
-
وزير الخارجية يتابع تنفيذ منصة إلكترونية لتطوير الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج
أكثر الكلمات انتشاراً