اللجنة المكلفة بدراسة اعتراضات الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية تعقد أولى اجتماعاتها اليوم
السبت، 04 أكتوبر 2025 10:04 ص
مجلس النواب
تعقد اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب، والمكلفة بدراسة المواد الثماني محل اعترض رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أولى اجتماعاتها اليوم السبت.
ووافق مجلس النواب، الخميس الماضي، على تقرير اللجنة العامة، الذى أيد اعتراضات الرئيس على ثمانى مواد من مشروع القانون، وقرر على أثره تشكيل لجنة خاصة لمراجعة هذه المواد، وإعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة.
وتتشكل اللجنة من مجموعة بارزة من النواب، بينهم رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إبراهيم الهنيدى، ووكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوى، والنائب طارق رضوان، وأحمد الشرقاوى، وضياء الدين داود، وأيمن أبوالعلا، وعلاء عابد، ومحمد عبدالعزيز، وعاطف ناصر، وأحمد بهاء شلبى، إلى جانب النائبتين أميرة أبوشقة ومها عبدالناصر.
كما يحضر الاجتماعات، دون حق التصويت، كل من وزيرى الشئون النيابية والعدل، محمود فوزى، وعدنان فنجرى، ونقيب المحامين، عبدالحليم علام، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارتى الداخلية والاتصالات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى جانب أساتذة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومقرر اللجنة الفرعية، محمد كفافى، وعضو اللجنة الفرعية، محمد شحاتة.
وكانت اعتراضات رئيس الجمهورية قد طالت ثمانى مواد أساسية من مشروع القانون، إذ شدد على ضرورة إعادة النظر فيها؛ بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطى والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.
واقترحت مؤسسة الرئاسة أن يبدأ سريان القانون مع بداية العام القضائى الجديد وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
فيما تضمنت اقتراحات الرئاسة، أن يبدأ سريان القانون مع بداية العام القضائى الجديد وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
وتضمنت اعتراضات رئيس الجمهورية المادة 48 لغياب تعريف محدد للخطر الذى يجيز دخول المساكن، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس حرمة المنازل، والمادة 105 لعدم توافقها مع المادة 64 بشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة صلاحيات مساوية لمأمورى الضبط القضائى، والمادة 112 لأنها أجازت إيداع المتهم دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائى مسبب، بما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
أمانة تُشرف التمريض المصري.. 5 ممرضات يحافظن على 55 ألف جنيه لمريض فاقد الوعي
13 أكتوبر 2026 06:58 م
استخراج 6 ناجين من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة.. ومحافظ القاهرة يتابع جهود الإنقاذ
13 أكتوبر 2026 06:53 م
محافظ السويس يتدخل في واقعة الطالبة حبيبة ويوجه رسالة مهمة
13 أكتوبر 2026 03:17 م
محافظ الدقهلية يحيل رئيس مدينة طلخا ورئيس الوحدة المحلية بميت الكرماء للتحقيق
13 أكتوبر 2026 03:12 م
وزير الزراعة يلتقي ممثلي بعض الفلاحين بالبحيرة لمناقشة سبل تطوير الخدمات
12 أكتوبر 2026 03:02 م
التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد تتفقدان مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالداخلة
10 أكتوبر 2026 07:30 م
الأكثر قراءة
-
الذهب يتراجع 50 جنيهًا.. سعر عيار 21 الآن في مصر
-
مقعد البدلاء أم المشاركة المحدودة؟.. الأهلي يحسم موقف إمام عاشور
-
أشرف عبد الباقي يكشف أسرار الكوميديا في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
-
رسالة مصرية لإيران بشأن الهجمات على السعودية
-
"نور الأرض" يكشف الجانب المظلم من هلال القمر في سماء مصر والعالم خلال الليالي المقبلة
أكثر الكلمات انتشاراً